فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » الكفارات في الحج » كفارة من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام » [ 2347 ] مقدار الفدية الواجبة على المحرم الذي يلبس المخيط

السؤال

س: إذا لبس المُحرم السراويل، والْخُفَّيْن والقميص والبريه (الطاقية) لحاجة أو لضرورة، فكم فدية تجب عليه وهو متعمد ؟

الجواب

عليه فديتان؛ فدية عن اللباس، وفدية عن تغطية الرأس، ويدخل في اللباس لبس السراويلات، والْخِفَاف والقُمُص، ويدخل في تغطية الرأس لبس البُرَيْهَةِ ـ وهي البرنيطة ـ، والطاقية ـ وهي الْقَلَنْسُوَة ـ والعمامة، ويُخَيَّرُ في كل فدية بين الصيام والإطعام والذبح، ولو كان لبسه لحاجة، أو ضرورة إذا كان مُتَعَمِّدًا. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س إذا لبس المحرم السراويل والخفين والقميص والبريه الطاقية لحاجة أو لضرورة فكم فدية تجب عليه وهو متعمد

عدد المشاهدات

405