فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » الكفارات في الحج » كفارة من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام » [ 2347 ] مقدار الفدية الواجبة على المحرم الذي يلبس المخيط
السؤال
- س: إذا لبس المُحرم السراويل، والْخُفَّيْن والقميص والبريه (الطاقية) لحاجة أو لضرورة، فكم فدية تجب عليه وهو متعمد ؟
الجواب
-
عليه فديتان؛ فدية عن اللباس، وفدية عن تغطية الرأس، ويدخل في اللباس لبس
السراويلات، والْخِفَاف والقُمُص، ويدخل في تغطية الرأس لبس البُرَيْهَةِ ـ وهي
البرنيطة ـ، والطاقية ـ وهي الْقَلَنْسُوَة ـ والعمامة، ويُخَيَّرُ في كل فدية بين
الصيام والإطعام والذبح، ولو كان لبسه لحاجة، أو ضرورة إذا كان مُتَعَمِّدًا.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س إذا لبس المحرم السراويل والخفين والقميص والبريه الطاقية لحاجة أو لضرورة فكم فدية تجب عليه وهو متعمد
عدد المشاهدات
- 405