فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » أركان الحج » الإحرام مع النية » محظورات الإحرام » [ 7104 ] امرأة نوت العمرة ولم تعتمر لعدم نية محرمها العمرة
السؤال
- س: امرأة قدمت من الجنوب مرورًا بميقات أهل اليمن يلملم وذلك مع أحد محارمها وعند محاذاة الميقات عقدت نية العمرة ولكن لم تأت بالعمرة، وذلك أن المحرم الذي كانت معه لم يكن في باله العمرة والمرأة استحت أن تُخبره بأنها تريد أن تعتمر سؤالي هو: ماذا يلزم هذه المرأة؟ هل يلزمها أن تُحرم من نفس الميقات؟ أم تأتي بالعُمرة بناء على الإحرام الأول؟ وهل عليها دم؟
الجواب
- ما دامت أنها أحرمت وعقدت النية فقد دخلت في النسك، و من دخل في النسك لزمه أن يتمه فيلزمها أن تأتي بالعمرة؛ فإن كانت قد فعلت محظورات فإنها تخرج فدية عن تلك المحظورات ولو طالت المدة، فلو كانت قد قَصَّت من شعرها أو تطيَّبت أو قصت من أظافرها فإنها تخرج عن كل واحد فدية: إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام عن كل واحد، أي: عن الشعر صيام ثلاثة أيام أو الصدقة بثلاثة آصع وعن الأظافر كذلك وعن الطيب كذلك. أما إذا كانت متزوجة وقد وطأها زوجها، فإن هذا الوطء يُفسد العمرة، ولكن يلزم إتمامها؛ لأن النسك يلزم إتمامه ولو كان فاسدًا فيلزمها أن تذهب لتكملها وتذبح فدية شاة أو نحوها وتنشئ عمرة أخرى بدل العمرة التي فسدت. وعلى كل حال حيث إنها متمكنة فإنه يلزمها هذا إذا كانت في المملكة أما إذا كانت خارج المملكة فإنها تعتبر هذا عذرًا وهو ما يُسمى: محصورًا والله يقول: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فإذا تعذر عليها إتمام العمرة؛ فإنها تخرج شاة تذبح لمساكين الحرم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س امرأة قدمت من الجنوب مرورا بميقات أهل اليمن يلملم وذلك مع أحد محارمها وعند محاذاة الميقات عقدت
عدد المشاهدات
- 160