فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » صفة الأئمة في صلاة الجماعة » [ 7196 ] حكم إمامة الصبي

السؤال

س: هل تجوز إمامة الصبي الذي دون البلوغ؟

الجواب

الصحيح أنه لا يصلي الصبي بالجماعة البالغين في الفرض قاله ابن مسعود و ابن عباس وبه قال عطاء و الشعبي و مالك و الثوري و الأوزاعي و أبو حنيفة ؛ لأن الإمامة حال كمال والصبي ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال، ولأنه لا يؤمن منه الإخلال ببعض شروط الصلاة أو القراءة حال الإسرار، ولأنه غير مكلف ولا يأثم بترك بعض واجبات الصلاة فتبطل صلاته وصلاة من خلفه، فأما قصة عمرو بن سلمة الجرمي وكونه أم قومه وهو ابن ست أو سبع سنين فإن ذلك اجتهاد منهم؛ حيث عملوا بعموم حديث: يؤمهم أقرؤهم مع أنهم في البادية وهم أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وقد أنكر الإمام أحمد حديث عمرو هذا وقال: دعه ليس بشيء، ولعله تركه؛ لأن الأمر لم يكن عن أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد أجازه الشافعي وغيره والصواب عدم الجواز. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س هل تجوز إمامة الصبي الذي دون البلوغ؟

عدد المشاهدات

258