فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » موقف الإمام والمأموم في الصلاة » [ 7180 ] حكم الصلاة بين السواري والأعمدة في المساجد

السؤال

س: ما حكم الصلاة بين السواري والأعمدة في المساجد ؟

الجواب

لا يجوز الصف بين الأعمدة إذا قطعت الصفوف إلا عند الحاجة كضيق المسجد، وكثرة المُصلين، وقد جاء فيه حديث بالنهي عن الصلاة بين السواري. رواه أبو داود و الترمذي عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س ما حكم الصلاة بين السواري والأعمدة في المساجد ؟

عدد المشاهدات

364