فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » موقف الإمام والمأموم في الصلاة » [ 7180 ] حكم الصلاة بين السواري والأعمدة في المساجد
السؤال
- س: ما حكم الصلاة بين السواري والأعمدة في المساجد ؟
الجواب
- لا يجوز الصف بين الأعمدة إذا قطعت الصفوف إلا عند الحاجة كضيق المسجد، وكثرة المُصلين، وقد جاء فيه حديث بالنهي عن الصلاة بين السواري. رواه أبو داود و الترمذي عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س ما حكم الصلاة بين السواري والأعمدة في المساجد ؟
عدد المشاهدات
- 364