فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » أركان وفرائض الصلاة » قراءة الفاتحة والبسملة في الصلاة » [ 3518 ] قراءة المأموم خلف الإمام

السؤال

س: في الصلوات التي فيها الجهر كالمغرب والعشاء هل يجب على المُصلي وراء الإمام أن يقرأ الفاتحة في الركعتين الأولى في سِرِّهِ أم لا؟ وهل يقرؤها في نفس الوقت مع الإمام أم بعد أن يفرغ الإمام من قراءته؟

الجواب

المشهور أن الإمام يتحمل القراءة عن المأمومين، سواء كانت سرية أو جهرية، وإنما تكون في حقهم مُسْتَحَبَّة، فيقرأ المأموم في السرية كالظهرين والأخيرة من المغرب والأخيرتين من العشاءين، ويقرأ في سكتات الإمام- إن سكت بعد الفاتحة- وقبل قراءة السورة، ويُسْرِعُ بالقراءة ليفرغ منها في حال سكوت الإمام، فإن قرأ الإمام وقد بقي عليه آية أو آيتان أتمها، ولو كان الإمام يقرأ. وهناك من يوجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية، ويلزم المأمومين بها؛ وذلك لعموم حديث عُبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فعلى هذا لا بد من قراءة الفاتحة لكل من الإمام والمأموم والمُنفرد، وعلى المأموم أن يقرأ في السِّريَّة وفي سكتاتِ الإمام قبل الفاتحة وبعدها، فإن لم يسكت بعد الفاتحة قرأ بها حال قراءته لعموم الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف الإمام؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب وفي حديث: كل صلاة لا يُقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج غير تمام وهذا أحوط، والقول الأول هو أشهر. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س في الصلوات التي فيها الجهر كالمغرب والعشاء هل يجب على المصلي وراء الإمام أن يقرأ الفاتحة في

عدد المشاهدات

714