فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » موقف الإمام والمأموم في الصلاة » [ 7236 ] حكم قطع الصلاة لأجل سد الفرجة

السؤال

س: رجل كبّر في الصلاة في الجماعة -وهو في الصف الثاني- وبين الصف الثاني والأول حوالي مترين فوجد فرجة فقطع صلاته ثم تقدم لسد الفرجة، ما حكم فعله؟

الجواب

لا يجوز التكبير في الصف الثاني حتى يتم الصف الأول، ومتى كبر في طرف الصف ثم رأى فرجة في الصف الذي يليه جاز له أن يتقدم حتى يسد الفرجة، ويعفى عن المشي اليسير كخطوة أو خطوتين؛ فقد ورد الأمر: بسد الفرج والتراص في الصف والأمر بوصل الصف وأن من وصل صفًا وصله الله تعالى؛ كما أنه لا يجوز التباعد بين الصفوف وإنما يترك بين كل صفين قدر المتر ونحوه وهو: أن يتمكن كل صف من السجود دون مضايقة من أمامهم، فأما قطع الصلاة لأجل سد الفرجة فيجوز إذا كانت الفرجة بعيدة بحيث تحتاج إلى مشي كثير كما لو كانت في الصف الثالث أو في طرف الصف ونحوه. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س رجل كبر في الصلاة في الجماعة وهو في الصف الثاني وبين الصف الثاني والأول حوالي مترين فوجد

عدد المشاهدات

283