فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التأمين » [ 5506 ] حكم التأمين الإجباري

السؤال

س: يوجد في بعض الدول نظام تأمين , وقد يكون في طريقته محرمًا , وحيث أن أنظمة هذه الدول تجبر أي جهة تعمل لديها على تنفيذ هذه الشروط فما رأي فضيلتكم في ذلك؟

الجواب

هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: ما حكم التأمين الصحي؟ حيث أن الدولة تأخذ أو تقتطع جزءا من أجر العامل لصالح صندوق الضمان الاجتماعي (التأمين) بشكل إجباري، وما حكم استرجاع ثمن الأدوية من هذا الصندوق كتعويض؟ إن التأمين كله بدعة، وعمل حادث لا أصل له في الشرع، سواء التأمين على الأنفس عن الحوادث وللعلاج، أو على المال أو على السيارات أو على الأولاد، وذلك أنه داخل في الغرر، وأكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وهذا الوصف ينطبق على شركات التأمين، فإنها تفرض على الشخص ضريبة شهرية أو سنوية، وتأكلها سواء احتاج إليها الشخص أم لا، ولا تردها عليه، ولو دفعها عدة سنين ولم يحتج إليها، مما يحمل الكثير على التهور، والوقوع في الأخطار، لتدفع عنهم الشركة ما أخذت منهم، وفيه الغرر على الشركة، وعلى الأفراد، فعلى الإنسان أن يعتمد على الله، ويجتنب أسباب العطب والهلاك والتلف، ويحافظ على الصحة، ويحمي نفسه مهما استطاع، ليسلم من الأمراض ومن الحوادث والأعراض، فإذا أصابه شيء بقضاء وقدر فإن عليه الرضا بالقضاء، وعليه أن يفعل الأسباب المباحة في التداوي، ويصبر على تكلفة العلاج، فهو أيسر من فعله مع أهل التأمين بدفع أموال كثيرة، وقد لا يحتاج إلى الشركة فتذهب تلك الأموال بلا فائدة. وحيث أن هذا التأمين يكون إجباريا، حيث تأخذ الدولة أو تقتطع من دخل العامل جزءا لصالح صندوق الضمان الاجتماعي، فإن العامل في هذه الحال يكون خاضعا لهذا التأمين، وليس له اختيار، ولا يقدر على الامتناع، فإن له أن يعالج عند تلك الشركات التي تأخذ ذلك التأمين، ولو زاد علاجه على ما أخذ من أجره، فإن الشركة قد التزمت بعلاج أولئك العمال، مقابل ما تأخذ من أجورهم، حيث أنها تأخذ أجرا كبيرا من عدد كثير من العمال، ولا يحتاج إلى العلاج عندها إلا عدد قليل، وإذا صرف العامل بعض المال في الأدوية من الصيدليات فله مطالبة الشركة لتعوضه من هذا الصندوق الذي يُمون من أجور العمال. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س يوجد في بعض الدول نظام تأمين وقد يكون في طريقته محرما وحيث أن أنظمة هذه الدول تجبر

عدد المشاهدات

569