فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التأمين » [ 11146 ] حكم العقود الاستشارية للمحامين
السؤال
- لا يخفى على فضيلتكم أن هناك مكاتب للمحاماة تقوم بعمل عقود سنوية (تسمى عقود استشارات) مع القطاع الخاص بمبلغ مقطوع ومحدد، مع العلم أنه قد تكون هناك استشارات يومية مع مكتب المحاماة المتعاقد معه خلال مدة العقد، وقد لا تكون هناك أي استشارات خلال تلك المدة... فهل هذه العقود جائزة وليس فيها غرر، وهل يجوز لنا التعاقد مع مثل هذه المكاتب. ابنكم \ المدير العام: زيد بن محمد الراشد
الجواب
- أرى أن هذه المعاقدة لا تجوز وأنها أشبه بالتأمين التجاري وذلك أن هذا
المحامي قد يمضي عليه سنة أو سنوات لم يعمل معكم عملا ولم تحتاجوا إليه ومع
ذلك تدفعون له هذه الأجرة السنوية فيأخذها بدون مقابل وعكس ذلك قد يعمل في
السنة أعمالا كثيرة من مراجعة ومرافعة وخصومة تكلفه أضعاف ما بذلتم له
فيعمل لكم عملا بدون مقابل فيدخل ذلك في الضرر الحاصل لأحد الطرفين والضرر
يزال، وقد أفتى مشايخنا وعلماء المملكة بمنع التأمين التجاري على الأنفس أو
الأموال أو السيارات لما فيه من شبه القمار وما يسببه من كثرة الحوادث
والمخاطرة فهذا الاتفاق مع المحامي شبيه بالاتفاق مع شركات التأمين فيلزم
البعد عن ذلك وعلى المسلم أن يتجنب المشكلات والمخالفات ويستعمل الصدق
والنصح للزبائن والتثبت والاحتياط والإشهاد عند المعاقدة وفي ذلك سلامة له
من الخلافات ومن الحاجة إلى المحاماة وإلى المخاصمات والمرافعات والله
أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- لا يخفى على فضيلتكم أن هناك مكاتب للمحاماة تقوم بعمل عقود سنوية تسمى عقود استشارات مع القطاع الخاص
عدد المشاهدات
- 516