حكم العطية

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » حكم العطية

إعطاء المال لذي القربى


س: أعطاني عمي مبلغا من النقود عندما كنت محتاجًا، وأعتقد أنه أعطاني المبلغ كمساعدة وليس كدين، وله أبناء وبنات كبار ثم توفي ولم يكتب في وصيته شيئًا عن هذا المبلغ فالسؤال: هل أسأل ابنه على هذا المبلغ لأسدده له على اعتبار أن هذا الابن وإن لم يكن أكبرهم له هيبته وكلمته بين إخوانه وأخواته وكل أبنائه يعلمون بهذا المبلغ. أم يجب أن أسأل كل أولاده البنين والبنات وأجعلها قضية كبيرة، أو أتصدق بالمبلغ باسم عمي. وفي حالة أن ابنه قال لي هذا المبلغ ليس دينًا على فهمه لما حدث بل هو مجرد مساعدة من عمي لي فهل أعتبر أن هذا سدادًا للدين أم أسأل باقي إخوانه وأخواته، وفي حالة أني سأدفع المبلغ فهل أدفعه لأحد أبنائه وهو يوزعه بين إخوانه أم ماذا؟
ما أعطاك عمك ولم يثبته في سجلات دينه فهو مساعدة منه لك، بصفتك قريبًا له وابن أخيه، فلا يستغرب أن يعطي أقاربه لقول الله تعالى: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ولا شك أنه قد رأى منك حاجة، أو أهلية للإعانة، أو أحب أن يصلك لكونه ذا جدة وثروة، وأنت محتاج، فكانت منه صلة وهدية، حيث لم يشهد عليها، ولم يكتب بها سندًا أنها قرض، ولم يطلب منك ردها، فلا حاجة إلى أن تردها على أولاده فتفسد أجره واحتسابه، أما إن طلبها منك جميع الورثة وقالوا: إنها قرض، أو دين، ووجدت قرائن تدل على ذلك فإنك ترده عليهم وكسائر ديون أبيهم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

الإرث والتنازل عنه

س أفيد سماحتكم أن والدي متزوج من امرأة أخرى وقدر الله وتوفيت وأحصيت الورثة لها وكانوا والدها ووالدتها

الوصية والعطية

س كنت أعمل مع والدي مدة تزيد عن عشر سنوات في الوقت الذي كان فيه إخوتي صغارا أو

حكم من يعمل في مركز خدمة الطالب وتقدم له الهدايا

س أنا أعمل في مركز خدمة الطالب وأتعامل مع كثير من الجمهور والحمد لله أجد قبول كبير معي