فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حق المسلم » عدم أخذ مال المسلم إلا برضا نفس منه » [ 667 ] جواز أكل ثمر النخل والشجر من على رؤوسهما على شرط عدم الاختزان

السؤال

س: ما الحكم لو دخل شخص في مزرعة، سواء كانت محاطة، أو غير محاطة، فأكل من ثمر النخل أو الشجر، سواء كان على رؤوس النخل، أو كان على الشجر، أو كان موضوعا في مكان لتجفيفه ؟

الجواب

إذا كان ذلك البستان غير محاط، ولا مشبك، ولا معقم بالعقوم التي تحيط به من جوانبه ، بل كان على الطريق ، جاز لمن مرَّ به أن يأكل من ثمره إذا كان في متناول اليد ، كعِذوق النخل ، وقطوف العنب، والتين القريبة من المتناول ، أو يأكل مما تساقط ، ولا يجوز له أن يصعد النخل، أو التين، أو الرمان ، كما لا يجوز له أن يرميه بحجر حتى يتساقط ، إنما يأكل منها إذا كانت قطوفها دانية ، أو قد تساقط منها شيء على الأرض ، فله أن يأكله في بطنه ، وليس له أن يتخذ خُبنة بأن يأخذ معه ما يُخبِّؤه في كيس، أو قدح ليأكله بعد ذلك ، أو يعطيه أهله ، فالرخصة جاءت في أكله وحده من ثمر النخل ونحوه من الشجر، وليس له أن يأخذ منه إذا كان قد وضع في مكان لتجفيفه ، وليس له أن يأخذ من الزرع ، سواء من السُّنبل الذي على قصبه، أو الذي قد حُصد ، لأن الدليل، إنما ورد في الثمرة التي تُؤكل في الحال دون ما يحتاج إلى إصلاح في المآل. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما الحكم لو دخل شخص في مزرعة سواء كانت محاطة أو غير محاطة فأكل من ثمر النخل

عدد المشاهدات

462