فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 10238 ] العمل الخاص مع عمل الغير

السؤال

س: هناك شخص يعمل في (كابينة) اتصالات وصاحب الكابينة يقول لهذا الموظف إذا اتصل أي زبون وكانت أجرة مكالمته ستين هللة فأكثر فخذ منه ريالا كاملا علمًا أن عندنا في المحل هللات وبإمكاننا رد ما بقي للمتصل من هلل وكذلك الهاتف لا يتحاسب منه إلا بالهللات، فيا سماحة الشيخ أنا محتار جدا في أخذ هذه الفروقات بدون حق وإعانة هذا الشخص على هذا الباطل والسؤال هو: هل يجوز لي العمل عند هذا الشخص علمًا أنني قد نصحته عدة مرات وأوضحت له أن هذا العمل لا يجوز ولا يرد على إلا بقوله: إذا أردت أن تعمل كما أقول لك وإلا اترك العمل وغيرك كثير، أو يقول لي: أنت ليس عليك إثم فاعمل كما أقول لك فأنت موظف وليس عليك شيء؟

الجواب

عليك أيضًا تكرار نصحه فإن لم يقبل فلا حرج عليك أن تعمل عنده والإثم عليه ومتى سمح صاحب المكالمة بهذه الزيادة من الهلل فلا إثم عليك وذلك لأن شأن الهللات مما يتسامح فيه لقلة قدره فصاحب المكالمة يهمه أن يكلم من يريد ولو بذل في ذلك قدرًا كبيرًا من المال فلا يهمه ما يؤخذ من تكملة الريال وتطيب نفسه بذلك. وفي الحديث : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه

ملخص الفتوى

س هناك شخص يعمل في كابينة اتصالات وصاحب الكابينة يقول لهذا الموظف إذا اتصل أي زبون وكانت أجرة

عدد المشاهدات

522