فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » أنواع العطية » الهدية وأحكامها » [ 650 ] النهي عن تخفيض الأسعار وإعطاء الهدايا لمدة معينة إن كان به ضرر للمحلات الأخرى
السؤال
- س: ما الحكم إذا فتح شخص محلا، وجعل فيه تخفيضات، أو هدايا لمدة معينة لجلب الزبائن ؟
الجواب
-
نرى أن ذلك لا يجوز إذا كان فيه ضرر على الآخرين ، لكن إذا التزم أن تلك
التخفيضات مستمرة طول الزمان فله ذلك ، ليحمل غيره على مجاراته في تلك
التخفيضات ، بحيث لا تكون محددة بزمان، فإن كثيرًا من الباعة الذين يعطون
تلك الهدايا لمن تعامل معهم في الغالب، أنهم يزيدون في ثمن السلع المبيعة
زيادات تكون أكثر من ثمن الهدايا ، يفعلون ذلك للدعايات إلى محلاتهم .
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما الحكم إذا فتح شخص محلا وجعل فيه تخفيضات أو هدايا لمدة معينة لجلب الزبائن ؟
عدد المشاهدات
- 804