فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » أنواع العطية » الهدية وأحكامها » [ 650 ] النهي عن تخفيض الأسعار وإعطاء الهدايا لمدة معينة إن كان به ضرر للمحلات الأخرى

السؤال

س: ما الحكم إذا فتح شخص محلا، وجعل فيه تخفيضات، أو هدايا لمدة معينة لجلب الزبائن ؟

الجواب

نرى أن ذلك لا يجوز إذا كان فيه ضرر على الآخرين ، لكن إذا التزم أن تلك التخفيضات مستمرة طول الزمان فله ذلك ، ليحمل غيره على مجاراته في تلك التخفيضات ، بحيث لا تكون محددة بزمان، فإن كثيرًا من الباعة الذين يعطون تلك الهدايا لمن تعامل معهم في الغالب، أنهم يزيدون في ثمن السلع المبيعة زيادات تكون أكثر من ثمن الهدايا ، يفعلون ذلك للدعايات إلى محلاتهم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما الحكم إذا فتح شخص محلا وجعل فيه تخفيضات أو هدايا لمدة معينة لجلب الزبائن ؟

عدد المشاهدات

776