فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » أنواع العطية » الهدية وأحكامها » [ 12477 ] في قبول الهدايا والتبرعات من الكفار

السؤال

س: تقوم بعض المؤسسات التي يملكها كفار بتقديم دعم وتبرعات للمؤسسات الإغاثية فما حكم استفادة المسلم من هذه التبرعات في مصالح المسلمين؟ وهل هناك مجالات يجب أن تصرف فيها هذه الأموال أم أن الأمر في ذلك واسع، فيكون شاملا للمساجد والمدارس ودور الأيتام والآبار ونحو ذلك ؟

الجواب

كره بعض العلماء قبول تلك الهدايا والإعانات من الكفار المعلنين عداوة الإسلام مخافة أن تكون دعاية إلى دينهم أو سببًا في الاعتراف لهم بالفضل وتفوقهم بذلك على المسلمين، ولما ورد في الأثر أو الحديث "اللهم لا تجعل لفاسق علي منة فيوده قلبي"، ولعل الصواب جواز القبول، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعار من صفوان أدراعًا وهو كافر، ولأن الكفار في هذه الأزمنة يتلقون من المسلمين الكثير من التبرعات والإعانات، فمتى تبرعوا للمؤسسات الإغاثية فإنه مباح يملكه الذين جمعوه ويصرفونه في جميع المجالات الخيرية، ويشمل ذلك المساجد والمدارس ودور الأيتام والآبار والفقراء والمساكين وغير ذلك، كما يملك المسلمون الفيء والغنيمة من الكفار، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل هدايا المشركين من رؤساء الدول وغيرهم ويصرفها في مصالح المسلمين، وعلى هذا فيحمل قوله: "اللهم لا تجعل لفاسق علي منة" إلخ على المحارب أو على ما يكون بسببه محبة للكفار وإقرار لهم على دينهم أو تحسين ما هم عليه، فمتى لم يكن كذلك فلا حرج في قبولها، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س تقوم بعض المؤسسات التي يملكها كفار بتقديم دعم وتبرعات للمؤسسات الإغاثية فما حكم استفادة المسلم من هذه

عدد المشاهدات

452