فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » الجائزة » [ 649 ] النهي عن شراء دفاتر الأوراق التي يدخل بها سحب على جوائز لما فيه من ضرر بالغير
السؤال
- س: بعض المحطات أو المحلات تضع دفتر بقيمة (100) ريال فيه عشر ورقات قيمة الورقة عشر ريالات ، الفائدة من شراء هذا الدفتر أنه يحصل على رقم يستطيع من خلاله أن يدخل، فيسحب على جوائز معينة فما الحكم ؟ وما الحكم إذا كان قيمة الدفتر أكثر من المستفاد منه؟ وما الحكم إذا كان يذهب إلى هذا المحلات، وهي تبعد عنه مسافة، ليدخل ضمن السحب ؟
الجواب
-
نرى أنه لا يجوز شراء ذلك الدفتر، حيث إن القصد منه، جمع أموال طائلة من
الذين يشترونه، رغبة في الجوائز، والتي يضعونها لمن يسحب على تلك الجوائز ،
فقد تكون تلك الجوائز قيمتها عشرون ألفًا ، يحصل عليها أربعة، أو خمسة ،
وقيمة الدفاتر تبلغ مائة ألف، أو أكثر ، حيث إن أولئك الجماهير يقول أحدهم:
لا يضرني دفع مائة ريال، وأرجو أن أحصل على خمسة آلاف ، وقد يقصد أهل
المحلات الإعلان عن محلاتهم والدعاية ، وإشهار أماكنهم، ومعرفة الجمهور
ببضائعهم ، فيذهب الأفراد إلى تلك المحلات رغم بُعدها ، ليدخل ضمن أولئك
الذين تُسحب أسماؤهم ، وفيها ضرر على بقية المحلات الذين لم يضعوا تلك
الجوائز. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س بعض المحطات أو المحلات تضع دفتر بقيمة 100 ريال فيه عشر ورقات قيمة الورقة عشر ريالات الفائدة
عدد المشاهدات
- 482