فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » الجائزة » [ 7868 ] مدى مشروعية جوائز المسابقات

السؤال

س: هل يُقاس على ما ورد في الحديث كل ما يُعين على الحق كالمسابقة على الأقدام والمُصارعة والسباحة ونحوها ؟

الجواب

تجوز المسابقة على الأقدام فقد قالت عائشة سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما ركبني اللحم سابقته فسبقني وقال: هذه بتلك ولكن قال العلماء تكون المسابقة بغير عوض للنص على قصر العوض في النصل والخف والحافر ولعله يجوز أن يشجع السابق بجائزة تحفزه وغيره على التدرب على السبق بدون فرض أو تحديد كجوائز الفائزين في المباريات الرياضية، وهكذا تجوز - المصارعة فقد ثبت أن النبي الله صلى الله عليه وسلم صارع ركانة فصرعه وصارع الأخنس بن شريق - وكان من أقوى قومه - فصرعه. فهو دليل على مشروعية المصارعة؛ لما فيها من التدرب على القوة واللياقة والقدرة على حمل الأثقال والتغلب على الرجال في أثناء المعارك ولكن بدون عوض محدد مُسمى وإن كان قد يستحق أن يُشجع بجائزة تشجع على التدرب على مثل هذه المغالبات، ويجوز التدرب على السباحة والعوم في الماء، فإن تعلم ذلك مفيد للسابح الذي يكثر احتياجه لركوب البحر أو يتعرض للعوم في الأنهار والسيول، ولا شك أنه يحتاج إلى السباحة وأن تعلمها يحتاج إلى مقدمات وتمرين ثم يتفاوت أهل السباحة في الغوص وفي قطع المسافات بحسب التدرب، فلا بأس أن يجعل جائزة غير محددة لمن فاق غيره في قوة الغوص وطول النفس ومدة السباحة، ويُقال هكذا فيما يُشبه ذلك من المسابقات كالسباق على السُفن والمزاريق والدراجات النارية والعادية والمسابقة بالأعمال اليدوية كالكتابة والخياطة والهندسة وحل الألغاز العلمية ونحوها. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س هل يقاس على ما ورد في الحديث كل ما يعين على الحق كالمسابقة على الأقدام والمصارعة والسباحة

عدد المشاهدات

654