فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا الدعوة الإسلامية » قضايا المرأة » [ 2849 ] حكم قيادة المرأة للسيارة

السؤال

س: أنا فتاة في سن المُراهقة، وقد علمت للتو أن ركوب المرأة لسيارة الأجرة لا يجوز لأنه يُعتبر خَلوة، ولذلك فقد قررت أن أحصل على رُخصة قيادة، وأن تكون عندي سيارة لأتجنب ركوب سيارات الأجرة، لكن هناك مشكلة أخرى، وهي أنه في بلدنا هذه، فإنه لا يوجد نساء يُعَلِّمنَ قيادة السيارة لغيرهن من النساء، ولذلك فقد فكرت بأن أُحضر سائقًا كبيرًا في السن كي يدربني على قيادة السيارة، كما أني لن أكون معه بمفردي في السيارة، وسأصطحب معي خادمتي، فهل يجوز ذلك ؟

الجواب

نحن نمنع أن تتولى المرأة قيادة السيارة سيما في البلاد الآهلة بالسكان؛ لما في قيادتها من الأخطار والتعرض للفتن ومُلاحقة السُفهاء لها متى رأوها وحدها، وما يترتب على ذلك إذا حصل تعطيل أو حادث أو نحو ذلك من مُخاطبتها للرجال، فعلى هذا إذا ركبت سيارة الأجرة فلها أن تستصحب معها خادمتها أو إحدى أخواتها إذا لم يوجد محرم من الرجال حتى تزول الخلوة الممنوعة شرعًا، وأما إذا كانت في برية ولم يكن عندها من يوصلها إلى أهلها أو نحو ذلك فلها أن تتعلم القيادة ولا تستعملها إلا في حال البريّة لترد غنمًا أو إبلا أو تطلب ضالة أو نحو ذلك في حالة الضرورة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أنا فتاة في سن المراهقة وقد علمت للتو أن ركوب المرأة لسيارة الأجرة لا يجوز لأنه يعتبر

عدد المشاهدات

876