فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » سنن الفطرة » الختان » [ 6301 ] من أحكام الختان

السؤال

س: أفيدكم بأنني أسكن بجنوب المملكة ويوجد لدينا بعض العادات والتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان؟ والسؤال: أنه إذا ولد المولود في هذه المنطقة، فإنه لا يختن "يطهر" حتى يبلغ سن البلوغ، وعلى أنظار الناس جميعًا، وكذلك تقام بعض الحفلات بمناسبة هذا الختان، ويشترك في هذا الحفل بعض النساء مع الرجال بالرقص، ويتخلل هذا الرقص الضرب على الزير وبعض آلات الطرب، فهل هذا الفعل جائز وهل على الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر مسؤولية؟

الجواب

وبعد. فهذا الفعل حرام؛ لما فيه من الرقص للنساء، والضرب على الزير وهو نوع من الطبول وكذا آلات الطرب وكذا حضور النساء مع الرجال، وهكذا تأخير الختان حتى يبلغ سن البلوغ، وكذا كشف عورته على أنظار الناس جميعًا، وكذا إقامة الحفلات بمناسبة هذا الختان. فإن الأصل في الختان للرجل هو قطع الجلدة الرقيقة فوق الحشفة التي هي رأس الذكر، ويكون ذلك في الصغر أي زمن الرضاع أو بقربه، وهو الوقت الذي لا يكون لعورته حكم الستر، فيجب إنكار هذا الفعل، وعلى الدعاة والهيئات السعي في الإنكار على من يفعله أو يشترك فيه، ورفع الأمر إلى أهل الحسبة وولاة الأمور، ومنع من يفعل ذلك أو يجيزه أو يتسبب في إنكار ما ينهى عنه، فإنه من البدع والأفعال المحرمة. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أفيدكم بأنني أسكن بجنوب المملكة ويوجد لدينا بعض العادات والتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان؟ والسؤال

عدد المشاهدات

787