فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » التطهير من النجاسات » كيفية التطهير من النجاسات » [ 3444 ] هل التشهد على الثوب أثناء غسله يطهره

السؤال

س: ما حكم من يغسل (جلال الصلاة) ويذكر الشهادة أثناء تغسيله ويعتقدون أنه بذلك يطهر وعكس ذلك لم يطهر؟

الجواب

وهذه هي الإجابة عليه: ـ شُرعت الشهادة بعد الانتهاء من الطهارة الصُغرى أو الكُبرى؛ وذلك بأن يقول (أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن مُحمدًا عبده ورسوله)، وله أن يزيد بقوله: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المُتطهرين)، كما ورد ذلك في حديث، ومع ذلك ليس هذه الشهادة شرطًا لارتفاع الحدث، ولكن متى تمت الطهارة بغسل الأعضاء من الحدث الأصغر أو بالاغتسال من الحدث الأكبر طهُر الإنسان وجاز له أن يُصلي بهذه الطهارة، ولو لم يأت بالشهادة، وأما غسل (جِلال الصلاة) أو ثياب اللباس فلم يُذكر التلفُّظ بعده بالشهادة، وليس من شرط طهارته التلفظ بالشهادة، فإذا غُسل الثوب ونظف طهر وجاز أن يُصلي فيه ولو لم يأت بالشهادة، ولا يُنكر على من تشهد أثناء تغسيله لثوبه ونحوه ولكن لا يُعتقد أنه بذلك يطهر وأن من لم يتشهد لم يتطهر ثوبه، فلا دليل على ذلك. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم من يغسل جلال الصلاة ويذكر الشهادة أثناء تغسيله ويعتقدون أنه بذلك يطهر وعكس ذلك لم

عدد المشاهدات

856