فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » العمل عند غير المسلمين » [ 6436 ] حكم من تساعد زميلاتها في تنظيف الكنائس ومعابد الكفار

السؤال

س: منزلنا مجاور لإحدى الكنائس الكبرى في بلدنا في جوهانسبرج وفي أيام نهاية الأسبوع أذهب لمساعدة صديقاتي في تنظيف فناء الكنيسة، ولكن أحد الجيران المسلمين نهاني عن ذلك وقال أنه لا يجوز، فهل ذلك صحيح؟

الجواب

لا يجوز العمل في الكنائس، ولا تنظيفها ولا إصلاح شيء في معابد الكفار؛ وذلك لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، فإن هذه الكنائس معابد نصارى وتنظيفها خدمة لهم، فإن كان هناك ضرورة إلى المال ولم يوجد إلا العمل في هذه الكنيسة بأجرة مناسبة، فيجوز ذلك بقدر الضرورة، ومتى وجدت الكفاية لزم ترك العمل. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س منزلنا مجاور لإحدى الكنائس الكبرى في بلدنا في جوهانسبرج وفي أيام نهاية الأسبوع أذهب لمساعدة صديقاتي في

عدد المشاهدات

617