فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الحلال والحرام » المال الحلال أو الحرام » المال الحلال أو الحرام لجهة اكتسابه » [ 2706 ] العمل في أماكن معدة للفحشاء والمنكر.

السؤال

أنا عامل بناء وأشتغل الآن في بناء حوض سباحة - مسبح - وعند استكمال البناء سيفتتح للسباحة العامة نساء ورجال - مختلط - والجميع كاشفين لعوراتهم.. فهل أنا أتعاون على الإثم والعدوان في مساهمتي في بناء هذا المسبح؟ وهل أجتنب العمل فيه لأنني أرى شبهة في كسبي؟ وهل يدخل في ذلك بناء دور الثقافة وملاعب كرة القدم وغيرها من الأماكن المختلطة ؟

الجواب

أنت تعمل بالأجرة التي هي كسب يديك وعرق جبينك وهو كسب حلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسب يده فيدخل في ذلك البناء والحفر والغرس والحياكة والحدادة والخياطة ونحوها، لكن إذا كان ذلك العمل محرمًا شرعًا لم يجز فعله ولا صناعته ولو كان مجانًا فلا يجوز أن تصنع الطبول والأعواد التي للعب والنرد والشطرنج وآلات الأغاني وبناء أماكن للعب واللهو والمعاصي ولو مجانًا؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان فعلى هذا ننصحك أن لا تعمل مثل هذا الموضع الذي فيه اختلاط وكشف العورة وما يحدث به من آثار ذلك من الزنا والعهر والفساد وكذا بناء الأماكن التي يحصل فيها الاختلاط بين الرجال والنساء مع التكشف والتبرج ولو كان بناؤها بلا أجرة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

أنا عامل بناء وأشتغل الآن في بناء حوض سباحة مسبح وعند استكمال البناء سيفتتح للسباحة العامة نساء

عدد المشاهدات

1522