فتاوى ابن جبرين » عادات » السفر » السفر لبلاد الكفار » [ 8239 ] حكم من أعان شخصا على السفر إلى بلاد الكفر وهو يسيء الظن به

السؤال

س: ما حكم من أعان شخصا على السفر إلى بلاد الكُفر للعمل وهو يُسيء الظن في الشخص المذكور عند وصوله بأنه سوف يعمل أي عمل سواء كان في العمل مُحرمات، أو غير ذلك، وهل ينطبق عليه الحديث: من دلَّ على هُدى إلى آخر الحديث؟

الجواب

من أعانه على المعصية، أو على الكفر فإنه يُعتبر شريكًا له في الإثم، وقد يدخل في الحديث: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ولا شك أن السفر إلى بلاد الكُفر لا يجوز إلا لمن قدر على إظهار دينه والجهر به بين أهل تلك البلاد بأن يرفع صوته بالآذان ويعلن الصلاة أمام الجمهور وتظهر بلباسك ولحيتك وكلامك العربي وحمل المصحف وكتب الدين، أما من علم، أو خيف أنه سيداهن الكُفَّار، أو يقع في الزنا، أو يترك الصلاة، أو يتشبه بالكفار، أو يدخل الكنائس للتعبد فيها مثل أهلها فلا يجوز له السفر إليها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم من أعان شخصا على السفر إلى بلاد الكفر للعمل وهو يسيء الظن في الشخص المذكور

عدد المشاهدات

1219