فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا الدعوة الإسلامية » قضايا الهجرة والجنسية » [ 3241 ] هل للمسلم المجبرعلى الهجرة من بلده التجنس بجنسية الدول الكافرة

السؤال

س: كثير من المهاجرين لبلاد الغرب يسعون في الحصول على الجنسية في تلك البلاد، ومعلوم فتوى اللجنة الدائمة في تحريم التجنس بجنسية البلدان الكافرة، وسؤالي حول نوع خاص من حالات التجنس ويمكن إيضاح هذه الخصوصية في ثلاثة أمور: أولها: يختص السؤال عن الذين أجبروا على الهجرة من البلاد الإسلامية كالأخوة الفلسطينيين ومن في درجتهم من ذوي الدوافع الأمنية في الهجرة دون من هاجر مختارًا طلبًا للرفاهية ورغد العيش.ثانيها: يختص السؤال بجنسية غير مشروطة بالدفاع عن البلد الكافر حيث يتيح القانون للمسلمين تقريرًا لما تمليه عليهم عقيدتهم أن يستبدلوا بالخدمة العسكرية خدمة إدارية بحتة حسب تخصص المتقدم لنيل الجنسية وهذه الخدمة وإن لم تكن مشتملة على النصرة المباشرة للدولة إلا أنها في حالة الطوارئ والحروب تخفف عن الدولة أعباء الجوانب غير العسكرية. ثالثها: يختص السؤال بأن هذه الجنسية تتيح بشكل عملي وجاد لحامليها من المسلمين المطالبة بحقوقهم كأقليات عن طريق البرلمان أو القضاء من منطلق علماني بحت يتبنى مبدأ المساواة بين الأديان وبغض النظر عن منطق الدولة إلا أنه يعد عاملا من عوامل قوة المسلمين في هذه البلاد. فهل للمسلمين المجبرين على الهجرة لبلاد المجر التجنس بجنسيتها أم لا ؟ وإذا قيل بالجواز هل الأمور المذكورة شروط في الرخصة أم تكفي توفر العاملان الأول والثاني؟

الجواب

لا شك أن هناك كثيرا من المُسلمين نزحوا إلى البلاد الكافرة أو التي يغلب على أهلها الحكم بالكفر وتبني الأعمال الكفرية من نصرانية ويهودية وغيرهما ويحمل المسلم على الهجرة أحد أمرين الأول ضيق المعيشة؛ فإن كثيرًا من بلاد المسلمين ضاقت عليهم أمورهم واحتاجوا إلى تأمين معيشة لأنفسهم ولأولادهم لقلة ذات اليد في بلادهم وقلة الإمكانيات التي تحصل لهم من كسب أو حرفة أو نحو ذلك فاضطروا إلى تلك البلاد التي فيها سعة من العيش وتوفر الأرزاق، فمثل هؤلاء إذا كانوا يقدرون على إظهار دينهم وتطبيق تعاليم الشريعة ولا يجدون مُضايقات ولا يخشون على أنفسهم الوقوع في الفتن والمُحرمات فنرى والحال هذه أنه لا بأس أن يُطالبوا بالجنسية لتلك الدولة على حد قول الشاعر: *إذا مــا ضـاق صـدرك مـن بـلاد * *ترحـل طالـبًا أرضـًا سـوا هـا * *فـإنـك واجــد أرضـًـا بــأرض * *ونفسـك لـن تجـد نفسًـا سواها * والقسم الثاني الذين يهربون من بلادهم إذا وجدوا بها مُضايقات في أمر الدين ولم يجدوا بُدا أن يهربوا بدينهم، فمثل هؤلاء يُباح لهم الهرب من الفتن، فقد جاءت الأحاديث بوجوب الهرب خوفًا من الفتن من شُبهات أو شهوات كقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ؛ فطوبى للغرباء وفُسِّروا في بعض الروايات بأن الغرباء هم الذين يفرون بدينهم من الفتن، وجاء في حديث: يُوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر؛ يفر بدينه من الفتن فمثل هؤلاء معذورون إذا هربوا من الدولة التي تدعي الإسلام ولكنها تحكم بالقوانين وتُلغي الأحكام الشرعية وتُبيح الزنا والخُمور وتعطل الحدود وتُعاقب المُتمسكين بالدين وتتهمهم بأنهم ضدها وأنهم يُثيرون الشعوب على رؤساء الدول فتقتل وتُنكِّل وتودع السجون للأبرياء فيلقى الصالحون عنتًا ومشقة من الإقامة في دولتهم فيضطرون إلى الهرب ولا يتقبلهم إلا مثل هذه الدول الكافرة فلهم والحال هذه أن يطلبوا الجنسية إذا كانوا يأمنون على دينهم ويُظهرون شعائر الإسلام ويرفعون أصواتهم بالأذان وبقراءة القرآن وتتحجب نساؤهم ويتعلم أولادهم عُلوم الشريعة، وإذا حصل عدم تدخلهم في شئون تلك الدولة وعدم نُصرتهم ودفاعهم عن البلاد الكافرة واشتغالهم بخدمة إدارية فذلك مما يُسوغ لهم البقاء في تلك الدولة بقدر الحاجة حتى يتيسر لهم ما هو أحسن منها فيُهاجرون وعليهم مع ذلك أن يُطالبوا بحقوقهم بالمساواة بين الأديان وتمكينهم من إظهار دينهم وإعطائهم الحرية في إظهار شعائر الإسلام واعتبارهم من المواطنين الذين لهم الحق في التمكين من الأعمال التي يفرضها عليهم دين الإسلام. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س كثير من المهاجرين لبلاد الغرب يسعون في الحصول على الجنسية في تلك البلاد ومعلوم فتوى اللجنة الدائمة

عدد المشاهدات

635