فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » أركان الوصية » الموصى له من أركان الوصية » شروط الموصى له » ألا يكون الموصى له وارثا » [ 6031 ] حكم الوصية للوارث

السؤال

س: توفي والدي عن أمي وزوجة أخرى، ونحن ثلاثة أولاد وبنت من أمي وأبي، وليس لزوجة أبي أي أبناء أو بنات منه، وخلف لنا أموالا وعقارات، وبعد وفاته بشهور ظهر لنا أن أبي قد أوصى لزوجته التي ليست أمي ببعض التركة من المساكن والأراضي ونحن (أنا وأخوتي وأمي) لسنا بقابلين، أفتونا مأجورين عن حكم هذه الوصية؟ وهل نحن ملزمون بتنفيذها؟ علمًا بأن هذه الفتوى سيكون لها دور في إقناع أيًّا من الطرفين في العدول عن رأيه خاصة إذا كانت شرعية ورسمية.

الجواب

إذا كانت هذه الوصية لها أسباب واضحة مقنعة، كأن يكون لها بقية مهر عنده، أو أمانات دفعتها له، أو مال تملكه لها، فإنها تنفذ هذه الوصية وتكون كقضاء دين، أما إذا كانت محاباة أو ميلا شخصيا بدون مبرر فإنها لا تنفذ إلا برضا الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وحيث أن لهذه الزوجة نصيب من التركة فلا تستحق زيادة على نصيبها إلا برضا الورثة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س توفي والدي عن أمي وزوجة أخرى ونحن ثلاثة أولاد وبنت من أمي وأبي وليس لزوجة أبي أي

عدد المشاهدات

399