فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » أركان الوصية » الموصى له من أركان الوصية » شروط الموصى له » ألا يكون الموصى له وارثا » [ 660 ] الوصية بما يعادل الثلث أو أقل للمحتاج من الورثة
السؤال
- س: هل يجوز أن يوصي الشخص ويقول :هذا البيت (وهو يعادل الثلث أو أقل )بعد وفاتي للمحتاج من ذريتي يسكن فيه وإذا لم يكن فيه محتاج فيصرف ريعه في أعمال خيرية ,وهل يعارض ذلك حديث: لا وصية لوارث ؟
الجواب
-
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: : إذا تُوفِّي رجل، وترك ورثًا متنوعًا ومن ذلك المنزل، إلا أنه قال: إن
منزلي وقف على المحتاج من أولادي، فإذا لم يكن من أولاده محتاجًا، فهل يجوز
أن يؤجر المنزل؟ وهل يجوز أن تمكث فيه زوجة أبيهم، وهي غير داخلة معهم في
الوقف؟ وجزاكم الله خيرًا.
يجوز أن تمكث فيه زوجته، إذا كانت محتاجة حتى تستغني، أو يحتاجه أحدٌ من
أولاده، فيكون أحق به، فإذا استغنوا كلهم واستغنت الزوجة، فإنه يؤجر، ويصرف
ما يغله في الأقارب من ذوي الحاجات، أو في أعمال البر، وما ينفع الميت
كصدقةٍ، ودعوةٍ إلى الله، وجهاد في سبيله، ونحو ذلك من الأعمال الخيرية ، ولا
ينافي ذلك حديث لا وصيَّة لوارث فإن هذا الوقف أصبح بيتا، وخص المحتاج من
الورثة بسكناه سواء من الذكور أو الإناث ، فهذا المنزل أصبح وقفًا بعد موت
المورِّث ، ولم يكن له اختصاص بأحد دون أحد ، وإنما هو للمحتاج منهم ، وعند
اكتفائهم يصرف رِيعه في الأعمال الخيرية. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل يجوز أن يوصي الشخص ويقول هذا البيت وهو يعادل الثلث أو أقل بعد وفاتي للمحتاج من
عدد المشاهدات
- 396