فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » اللهو واللعب » ما يحرم من اللهو واللعب » [ 5966 ] حكم الرقص بالنسبة للنساء

السؤال

س: ما حكم الرقص بالنسبة للنساء؟ مع العلم - حفظكم الله - أن الرقص في الوقت الحاضر يختلف تماما عن الرقص في الماضي، فلم يعد هناك امرأة ترقص بثوبها وشعرها فقط، وإنما ترقص المرأة إضافة إلى ما سبق بصدرها وعجيزتها، وتضيف إلى ذلك حركات بيديها وجسمها، هذا مع لبس الملابس الشفافة أو الضيقة التي تحجم جسمها وكأنها عارية، وهي بذلك تشد انتباه الحاضرات حتى أنه يفتتن بها الكثيرات وخاصة الشابات منهن، مع العلم بأن هذه الطريقة في الرقص تحدث من كثير من الحاضرات.

الجواب

هو على هذه الصفة منكر وداعية إلى الفحش والزنا وسبب للفتنة والوقوع في المنكرات، وإذا اشتمل الحفل على مثل هذه الرقصات فلا يجوز حضوره للنساء خشية الفتنة والاندفاع إلى اقتراف الحرام، فعليكم التنبيه إلى ذلك. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم الرقص بالنسبة للنساء؟ مع العلم حفظكم الله أن الرقص في الوقت الحاضر يختلف تماما عن

عدد المشاهدات

812