فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلم » أحكام العلم » فقه الاختلاف » [ 574 ] متى يسوغ الخلاف؟ وما موقف المقلد أمام اختلافات العلماء؟
السؤال
- س: الاختلاف بين العلماء في مسائل الفروع أمر قديم ، وقد حدث ذلك في عهد الصحابة وما بعده ، إلا أن الشخص الذي لا يفقه حقيقة الخلاف يقف حائرا أمام هذه الاختلافات وأيها يتبع. السؤال يا فضيلة الشيخ: متى يسوغ الخلاف؟ وما موقف المقلد أمام اختلافات العلماء؟ هل يتبع ما فيه رخصة أو يبتع عالم بلده؟ أفيدونا مأجورين.
الجواب
-
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: في الماضي القريب كان كل بلد يَفيء إلى علمائه، ويستفتيهم فيما يَعرض له ،
وكان علماء كل بلد يتقاربون - غالبا - في اجتهاداتهم ، وفتاواهم نظرا
لاتفاق البيئة ، والمجتمع ، وطريقة التلقي ، ومع الانفتاح الإعلامي أصبح
الفرد المسلم يتلقى سيلا من الاجتهادات المختلفة في كل قضية ومسألة ، كيف
تَرون الأسلوب الأمثل في التعامل مع هذا الواقع ، سواء على مستوى العالم أو
العامي ؟
كانوا في الماضي القريب في هذه البلاد على المذهب الحنبلي ، وذلك لاتفاق
العلماء والقضاة على التقيد بهذا المذهب واقتصارهم على القراءة في الكتب
المذهبية ، فكان علماؤهم يتفقون على المسألة ، ولا يقع بينهم اختلاف ، وكل
منهم يحيل الآخر إلى موضع هذه المسألة من الكتب الفقهية ويقنعون بذلك ، كما
أن تلك الكتب يذكر فيها الدليل ، ويذكر التعليل ، سواءً أشير إلى الخلاف
وتعدد الروايات أو تعدد الأقوال مع ترجيح القول المختار أو اقتصر المؤلف
على القول الذي يترجح عنده ، فكانت الفتاوى في تلك القرون وفي تلك العصور
متفقة على قول واحد ، ثم بعد أن طُبعت الكتب في كل مذهب أصبح كل ينتصر لما
يختاره ، ويفتي بحسب ما ظهر له حتى في المذهب الواحد بحيث يوجد عدة أقوال ،
وهكذا - أيضا - وجود هذا الانفتاح الإعلامي بحيث إن الفتاوى تَرد من الخارج
والداخل عبر الإذاعات المسموعة ، والمقروءة ، والمرئية ، وعبر الفضائيات ،
وعبر الشبكة العنكبوتية ، وعبر الهواتف اللاسلكية ، ولا شك أن على طالب
الحق ألا يلتفت إلى تلك الاجتهادات من أُناس ليسوا أهلا للاجتهاد ، ونقول: -
أيضا - إن على أولئك الذين يدَّعون الاجتهاد أن يتثبتوا ، ولا يتسرعوا في
الإفتاء في كل واقعة ، وأن يحرِصوا على الرجوع إلى أقوال من سبقهم ، وألا
تكون اجتهاداتهم ظنية ، وألا يراعوا ميل أهل زمانهم ، ولا يتنزلوا على
أهواء مجتمعاتهم ، وعلى من يسمع أو يقرأ تلك الفتاوى ألا يتتبع ما فيها من
الرخص ، ومن الأقوال الشاذة التي تصادم الأدلة ، ويرجع عند الاختلاف إلى
علماء بلده الذين هم مَحِل ثقة وثبات.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س الاختلاف بين العلماء في مسائل الفروع أمر قديم وقد حدث ذلك في عهد الصحابة وما بعده إلا
عدد المشاهدات
- 480