فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلم » أحكام العلم » فقه الاختلاف » [ 574 ] متى يسوغ الخلاف؟ وما موقف المقلد أمام اختلافات العلماء؟

السؤال

س: الاختلاف بين العلماء في مسائل الفروع أمر قديم ، وقد حدث ذلك في عهد الصحابة وما بعده ، إلا أن الشخص الذي لا يفقه حقيقة الخلاف يقف حائرا أمام هذه الاختلافات وأيها يتبع. السؤال يا فضيلة الشيخ: متى يسوغ الخلاف؟ وما موقف المقلد أمام اختلافات العلماء؟ هل يتبع ما فيه رخصة أو يبتع عالم بلده؟ أفيدونا مأجورين.

الجواب

هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: في الماضي القريب كان كل بلد يَفيء إلى علمائه، ويستفتيهم فيما يَعرض له ، وكان علماء كل بلد يتقاربون - غالبا - في اجتهاداتهم ، وفتاواهم نظرا لاتفاق البيئة ، والمجتمع ، وطريقة التلقي ، ومع الانفتاح الإعلامي أصبح الفرد المسلم يتلقى سيلا من الاجتهادات المختلفة في كل قضية ومسألة ، كيف تَرون الأسلوب الأمثل في التعامل مع هذا الواقع ، سواء على مستوى العالم أو العامي ؟ كانوا في الماضي القريب في هذه البلاد على المذهب الحنبلي ، وذلك لاتفاق العلماء والقضاة على التقيد بهذا المذهب واقتصارهم على القراءة في الكتب المذهبية ، فكان علماؤهم يتفقون على المسألة ، ولا يقع بينهم اختلاف ، وكل منهم يحيل الآخر إلى موضع هذه المسألة من الكتب الفقهية ويقنعون بذلك ، كما أن تلك الكتب يذكر فيها الدليل ، ويذكر التعليل ، سواءً أشير إلى الخلاف وتعدد الروايات أو تعدد الأقوال مع ترجيح القول المختار أو اقتصر المؤلف على القول الذي يترجح عنده ، فكانت الفتاوى في تلك القرون وفي تلك العصور متفقة على قول واحد ، ثم بعد أن طُبعت الكتب في كل مذهب أصبح كل ينتصر لما يختاره ، ويفتي بحسب ما ظهر له حتى في المذهب الواحد بحيث يوجد عدة أقوال ، وهكذا - أيضا - وجود هذا الانفتاح الإعلامي بحيث إن الفتاوى تَرد من الخارج والداخل عبر الإذاعات المسموعة ، والمقروءة ، والمرئية ، وعبر الفضائيات ، وعبر الشبكة العنكبوتية ، وعبر الهواتف اللاسلكية ، ولا شك أن على طالب الحق ألا يلتفت إلى تلك الاجتهادات من أُناس ليسوا أهلا للاجتهاد ، ونقول: - أيضا - إن على أولئك الذين يدَّعون الاجتهاد أن يتثبتوا ، ولا يتسرعوا في الإفتاء في كل واقعة ، وأن يحرِصوا على الرجوع إلى أقوال من سبقهم ، وألا تكون اجتهاداتهم ظنية ، وألا يراعوا ميل أهل زمانهم ، ولا يتنزلوا على أهواء مجتمعاتهم ، وعلى من يسمع أو يقرأ تلك الفتاوى ألا يتتبع ما فيها من الرخص ، ومن الأقوال الشاذة التي تصادم الأدلة ، ويرجع عند الاختلاف إلى علماء بلده الذين هم مَحِل ثقة وثبات. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س الاختلاف بين العلماء في مسائل الفروع أمر قديم وقد حدث ذلك في عهد الصحابة وما بعده إلا

عدد المشاهدات

480