فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » صفة الأئمة في صلاة الجماعة » [ 5626 ] حكم إمامة الصبي الذي دون البلوغ

السؤال

س: ما حكم الصلاة خلف إمام لم يتجاوز عمره سبع سنين (أي قاصر) حتى ولو لم تكن لديك عنه خلفية مسبقة عن حفظه للقرآن والحديث؟

الجواب

هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: هل تجوز إمامة الصبي الذي دون البلوغ؟ الصحيح أنه لا يصلي الصبي بالجماعة البالغين في الفرض، قاله ابن مسعود وابن عباس وبه قال عطاء والشعبي ومالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة لأن الإمامة حال كمال والصبي ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال ولأنه لا يؤمن منه الإخلال ببعض شروط الصلاة أو القراءة حال الإسرار ولأنه غير مكلف ولا يأثم بترك بعض واجبات الصلاة فتبطل صلاته وصلاة من خلفه، فأما قصة عمرو بن سلمة الجرمي وكونه أم قومه إمامًا وهو ابن ست أو سبع سنين فإن ذلك اجتهاد منهم حيث عملوا بعموم حديث يؤمهم أقرؤهم مع أنهم في البادية وهم أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وقد أنكر الإمام أحمد حديث عمرو هذا وقال دعه ليس بشيء ولعله تركه لأن الأمر لم يكن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجازه الشافعي وغيره والصواب عدم الجواز. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم الصلاة خلف إمام لم يتجاوز عمره سبع سنين أي قاصر حتى ولو لم تكن لديك

عدد المشاهدات

282