فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » صفة الأئمة في صلاة الجماعة » [ 11503 ] جواز الصلاة خلف من ظاهره الإسلام والتوحيد

السؤال

س: هل يجوز أن لا نصلي خلف الإمام في المساجد إذا كان الإمام ينتسب إلى الإسلام وهو لا يكفر المشركين ويقول: إنهم جهال أو يقول: إن فعلهم شرك وهم غير مشركين؟ أو لا يجوز نكفره؛ لأنه يصلي وهو جاهل علمًا أن الإمام لم يفعل الشرك لكن يتوقف في تكفير المشركين؟ أو يقول: إن فعله شرك وهو غير مشرك، فما حكم هؤلاء وما حكم الصلاة خلفهم؟ وما حكم من يتوقف في تكفيرهم؟ وهل التأويل يدخل في ذلك ؟

الجواب

يجوز أن يُصلى خلف هؤلاء الأئمة؛ لأن ظاهرهم الإسلام والتوحيد، ولكن عليهم أن ينبهوا أولئك السلاطين على أعمالهم الكُفرية إذا كانوا جُهالا، ويتبرأ من فعلهم إذا أصروا على الكفر والشرك، ولا يصح أن يُقال: إن فعلهم شرك وهم غير مشركين، ولا شك أن من أصر على الشرك ونُبه عليه فإنه يصير مشركًا كافرًا ولو كان يُصلي إذا عُلِّم بالحكم وتبين له خطأ ما يفعله، فإن كان لهم تأويل سائغ فلا يُكفّرون ولكن يجب أن ينبهوا على خطأ ذلك التأويل، فإن من لم يكفر المشركين أو صحح مذهبهم أو شك في كفرهم فقد فعل ناقضًا من نواقض الإسلام، فعليه البراءة من كل قول يُخالف الإسلام. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز أن لا نصلي خلف الإمام في المساجد إذا كان الإمام ينتسب إلى الإسلام وهو لا

عدد المشاهدات

343