فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » صفة الأئمة في صلاة الجماعة » [ 7182 ] حكم الصلاة خلف الشخص الذي لا يشهد الجماعة في المسجد

السؤال

س: هل يُصلي خلف الشخص الذي لا يشهد الجماعة في المسجد ؟

الجواب

لا يجوز لمثل هذا أن يُنصب إمامًا رسميًا في مسجد جماعة؛ لأن تركه للجماعة فيه تضييع لهذا المسجد، فأما إذا تقدم كإمام لقوم كما في سفر أو في جماعة متخلفة فلا بأس بالصلاة خلفه، وإن اجتمع جماعة وفيهم من هو عاص أو مذنب؛ كتارك الجماعة فلا يجوز تقديمه مع وجود من يصلح للإمامة غيره -ولو كان دونه في القراءة والعلم- لوجود النقص في هذا، وهو: تخلفه عن صلاة الجماعة الذي هو من كبائر الذنوب. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يصلي خلف الشخص الذي لا يشهد الجماعة في المسجد ؟

عدد المشاهدات

354