فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التأمين » [ 5505 ] التأمين على سيارات المؤسسة الخيرية وعلى ممتلكاتها
السؤال
- س: ما رأي فضيلتكم في التأمين على سيارات المؤسسة الخيرية وعلى ممتلكاتها ؟
الجواب
- الأصل في التأمينات التي تقوم بها الشركات العامة أنها لا تجوز، لأنها
غرر، ولكن إذا كان هناك إلزام من الدولة جاز الالتزام بذلك الإلزام بقدر
الحاجة، وذلك على السيارات أو على الرخص، وأما الممتلكات العمارات
والتجارات وأفراد الأسر فإن الدولة لا تلزم بالتأمين عليها، فنرى أن لا
يجوز التأمين على ممتلكات المؤسسات الخيرية، لما في التأمين من الغرر
المنهي عنه.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما رأي فضيلتكم في التأمين على سيارات المؤسسة الخيرية وعلى ممتلكاتها ؟
عدد المشاهدات
- 509