فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التأمين » [ 8122 ] المشاركة في شركات المضاربة والتكافل
السؤال
- س: هل المشاركة في شركات المضاربة والتكافل والتضامن الإسلامية للتأمين على الممتلكات ضد الظروف الطارئة هل هو حرام أم حلال؟ وهل يتوافق هذا الاشتراك مع شرع الله، علمًا بأن أسلوب جميع هذه الشركات واحد لا اختلاف فيه؟
الجواب
-
تسأل عن المساهمة والمشاركة في شركات التأمين التجاري الذين يؤمنون على
الممتلكات ضد الظروف الطارئة والقاهرة فنقول هذه الشركات معروفة بالاستغلال
واكتساح أموال الناس فتفرض على كل مواطن أن يدفع التأمين عن نفسه وعن
أولاده وعن تجارته وعن مسكنه وعن سيارته إلخ، فيدفع لهم شهريًا أموالا
طائلة، وقد يمضي عليه عدة سنوات لم يحتج إليهم فلا يردون عليه شيئًا، ومتى
احتاج إليهم شددوا في الشروط والالتزام والتنقيب عن الأسباب فلا يدفعون له
إلا بعد مدة، وبعد تكلف.
ثم فيها مفسدة أخرى وهي أنه قد يكلف الشركة أموالا طائلة أضعاف ما أخذت من
أولئك المساهمين وذلك من الغرر والضرر، فالأول أخذها من المساهم بدون أن
تخسر عليه، والثاني دفعها للثاني أكثر وأكثر مما دفع لها والمفسدة الثالثة
مخاطرة الكثير من المساهمين وعدم التثبت بحيث يركب الأخطار ويتهور مدعيًا أن
الشركة ستدفع ما نتج عنه من الحوادث، وتلك مفسدة كُبرى، فأرى عدم المساهمة
معهم واعتماد الإنسان على الله ورضاه بما قسم الله وقدره عليه وحرصه على
الثبات وفعل الأسباب للوقاية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وجُزيت خيرًا على
حرصك على الحق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل المشاركة في شركات المضاربة والتكافل والتضامن الإسلامية للتأمين على الممتلكات ضد الظروف الطارئة هل هو حرام
عدد المشاهدات
- 1030