فتاوى ابن جبرين » عبادات » الجنائز » الإحسان إلى الميت وأداء حقوق الله عنه » الصدقة على الميت » [ 5499 ] اقتطاع مبلغ معين من مال المتوفى لإقامة مشروع خيري يكون باسمه

السؤال

س: إذا اتفق أهل الميت على اقتطاع مبلغ معين من مال المتوفى لإقامة مشروع خيري يكون باسم المتوفى هل يجوز ذلك؟

الجواب

إذا لم يوص الميت بالثلث أو الربع أو جزء من ماله في أعمال البر، وأراد الورثة أن يخرجوا من ماله جزءًا أو مبلغًا من التركة لإقامة مشروع خيري، فلا مانع من ذلك، كبناء مسجد أو مدرسة خيرية، أو تسبيل مقبرة، أو مكتب دعوة، أو تجهيز دعاة أو غزاة، أو طبع كتب، أو أشرطة دينية، ويجعلون أجر ذلك للمتوفى، لكن لا يأخذون من نصيب القاصرين حتى يرشدوا. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س إذا اتفق أهل الميت على اقتطاع مبلغ معين من مال المتوفى لإقامة مشروع خيري يكون باسم المتوفى

عدد المشاهدات

681