فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » إحياء الموات » ما يثبت به الملك في الموات » يثبت الملك في الموات بالإحياء » ما يكون به إحياء الموات » [ 10883 ] تقسيم التركة وحكم من احتكر أرضا وأحياها واستخرج صكوكا شرعية لها

السؤال

س: فنحن قبيلة كبيرة مكونة من خمسة أفخاذ ولنا أرض واسعة والمتعارف عليه بين الأجداد والآباء أن لكل فخذ من هذه القبيلة الخُمُس من هذه الأرض التي تعتبر ملكًا للقبيلة، ولكن البعض من أفراد هذه القبيلة نزلوا هذه الأرض واحتكروا مساحات معينة منها ثم قاموا بإحيائها إما بالزراعة وإما ببناء مساكن فيها واستخرجوا عليها صكوكا شرعية، فهل تحل لهم هذه الأراضي علمًا أن هناك من الأيتام والفقراء والأرامل والضعفاء والمغتربين من لم يستطيعوا الحصول على شيءٍ من هذه الأراضي ؟

الجواب

إذا كانت هذه الأرض مملوكة للآباء والأجداد بالإقطاع والإحياء الشرعي، فإنها تكون تركة وميراثًا بعد الأجداد لكل من يرثهم من ذكر أو أنثى ويعطى كل شخص منها نصيبه من الأرض ويتصرف فيها كسائر التركة ولا يجوز على هذا لأحد أن يأخذ أكثر من حظه من الإرث ويلزم أن يترافعوا إلى القاضي ليرسل من يقسم بينهم على كتاب الله تعالى فإن تراضوا على بقائها مشاعة بين القبيلة وإن من عمر منها شيئًا فلا يختص بملكيته جاز ذلك أما إذا لم تكن قد عمرت وملكت بالإحياء السابق فإنها تكون كسائر الموات ولا يتمكن أحد من إحيائها إلا بإقطاع من الحكومة أو من ينوب عنها ويتقيد بالشروط التي تفرض عليه فإن كان هناك خلافات ونزاع فالمرد إلى القضاة والمحاكم الشرعية. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س فنحن قبيلة كبيرة مكونة من خمسة أفخاذ ولنا أرض واسعة والمتعارف عليه بين الأجداد والآباء أن لكل

عدد المشاهدات

615