فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » قسمة التركة » كيفية قسمة التركة » انتقال الملك في التركة وآثاره » [ 9754 ] الميراث في إيجار العقار
السؤال
- س: هناك أربع نسوة ورجُل، وهم إخوة، تُوُفِّي والدهم، ولهم بيت يُؤَجَّر سنويًّا، هل ثمن الإيجار الذي يخرج منه يكون متساويًا بينهم؟ أم أن هناك اختلافًا بينهم؟
الجواب
-
إذا كان هذا البيت خلفه أبوهم فورثوه منه، فإنه يُقَسَّم إيجاره بينهم: للذَّكَر
سهمان، ولكل بنت سهم واحد، وكذا إذا باعوه اقتسموا ثمنه ستة أسهم: للرجل
سهمان، ولكل امرأة سهم، فأمَّا إذا كان البيت من مالهم قد اشتروه ودفعوا
ثمنه، فإن الإيجار يكون على قدر ما بذلوه، فمن دفع منهم نصف الثَّمن فله نصف
الإيجار، ومن دفع منهم ثُمُن الثَّمن فله ثُمُن الإيجار بقدره. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هناك أربع نسوة ورجل وهم إخوة توفي والدهم ولهم بيت يؤجر سنويا هل ثمن الإيجار الذي يخرج
عدد المشاهدات
- 1052