فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 5440 ] توفي عن خال وبنت ابن وبنتين

السؤال

س: تُوُفِّيَ رجل عن خال، وبنت ابن، وبنتين، وابن عم وفي الفرائض: أن البنتين تحجبان بنت الابن، فما حكم ابن العم؟ هل يأخذ التعصيب، أم بنت الابن تأخذ التعصيب؟

الجواب

البنتان لهما الثلثان، والباقي لابن العم، وتَسْقُطُ بنت الابن لاستغراق البنتين للثلثين، وعدم من يُعَصِّبُهَا -وهو ابن الابن-، فيكون التعصيب لابن العم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س توفي رجل عن خال وبنت ابن وبنتين وابن عم وفي الفرائض أن البنتين تحجبان بنت الابن فما

عدد المشاهدات

488