فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 5440 ] توفي عن خال وبنت ابن وبنتين
السؤال
- س: تُوُفِّيَ رجل عن خال، وبنت ابن، وبنتين، وابن عم وفي الفرائض: أن البنتين تحجبان بنت الابن، فما حكم ابن العم؟ هل يأخذ التعصيب، أم بنت الابن تأخذ التعصيب؟
الجواب
- البنتان لهما الثلثان، والباقي لابن العم،
وتَسْقُطُ بنت الابن لاستغراق البنتين للثلثين، وعدم من يُعَصِّبُهَا -وهو ابن
الابن-، فيكون التعصيب لابن العم. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س توفي رجل عن خال وبنت ابن وبنتين وابن عم وفي الفرائض أن البنتين تحجبان بنت الابن فما
عدد المشاهدات
- 488