فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 11353 ] حكم الخروج من المدرسة بغير إذن من المدير أو الوكيل

السؤال

س: ما حكم الخروج من المدرسة بغير إذن من المدير أو الوكيل ؟

الجواب

لا يجوز خروج الطالب إلا لعذر، وبعد إذن من المدير أو الوكيل، وذلك أنه بخروجه يفوت عليه درس أو دروس وفوائد وعلوم تلقى بعده مع أن هذا الدخول والحضور معدود عليه، فإن كان هناك ضرورة أو عذر أو أذن له المسؤول - جاز الخروج بقدر الحاجة ثم يعود بعد زوال العذر، أما المدرس فلا يجوز له التأخر عن حضوره الدرس الذي هو مكلف بإلقائه ولا الخروج وقت دخول الحصص الذي هو مطالب بإلقائها ومعلوم أن عمل المدرس يبدأ بالدقيقة، وإذا تأخر وفقده الطلاب رفعوا أمره إلى المدير وكذا إذا خرج وعنده درس فلذلك يهتم بإلقاء درس في وقته ومتى انتهى زمن الدرس فإنه يباح له الخروج ولو بدون إذن لانتهاء عمله المنوط به فلا حاجة إليه ولا يلزمه البقاء إلى نهاية الدوام فقد قضى ما عليه. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم الخروج من المدرسة بغير إذن من المدير أو الوكيل ؟

عدد المشاهدات

645