فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » قصد الإضرار بالوصية » [ 5311 ] الجور في الوصية

السؤال

س: توفي والدي وخلف زوجة وبنتًا وولدين، وقد كتب وصيتين في أوقات مختلفة، وقد حصل بعض الخلاف حول أمور ذكرت في الوصية، والسبب أن الوالد رحمه الله قد اختص الولدين بشيء من التركة من دون الأنثى، وقد نصت الوصية على وقف دكان لوالدي عينه في الوصية لولديه محمد وعبد السلام ولأولادهم الذكور صفا بعد صف حتى تفنى الأرض وما عليها، وأوصى بإخراج أضحيتين له، والوصية الثانية كتب حول نفس الموضوع بتخصيص الوقف للذكور دون الإناث، وعلى إخراج الأضحيتين، وقد اعتبر الإناث أن الوقف حيلة عليهن، ولا نعرف ماذا نعمل هل الوقف قائم أو باطل وإذا لم يتم تنفيذ الوصية فلن يتم إخراج ما أمر به الموصي رحمة الله عليه، علما أن ما أوصى به لا يتجاوز الثلث المسموح التصرف به شرعا، وهناك من قال بأن تدخل الأم والبنت في الوقف وتظل العين الموقوفة وقفا للجميع، أفتونا فيما ذكرناه، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الجواب

أرى أن تشترك الزوجة والبنت والرجلان، فيصرف على الزوجة والبنت من غلة هذا الدكان مدة حياتهما وبعد موت الجميع يكون للورثة الذين هم العصبة، ولا يكون لغير العصبة منه شيء، فلا تحرم الزوجة والبنت لئلا يكون فيه جور أو جِنَة، وقد قال الله تعالى: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ أما أولاد البنت وأولاد الزوجة الذين هم أخوة لهذين الابنين من الأم، فنرى أنهم لا يرثون لأنهم من ذوي الأرحام. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س توفي والدي وخلف زوجة وبنتا وولدين وقد كتب وصيتين في أوقات مختلفة وقد حصل بعض الخلاف حول

عدد المشاهدات

387