فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » الردة » ما يوجب الردة » ما يوجب الردة عملا » ما يوجب الردة فعلا » السحر » حكم السحر » [ 5283 ] مقاطعة ذوي الأرحام إذا تعاطوا السحر أو خاضوا في الأعراض

السؤال

س: هل إذا كانت الجدة (أم الأب) قد آذت أهل بيت ابنها كثيرا، خاصة امرأته (آذتها بالسحر وبالطعن في عرضها)، وآذت بناتها بإتهامها لهن بالفاحشة، وهن ملتزمات بلباسهن الشرعي، هل تستمر البنات في زيارتها أم لا؟ علما بأنهن إذا زرنها قد تغتابهن عند رحيلهن، وهل يجوز للأم أن تقطع صلتها بهذه الجدة؟

الجواب

إذا كانت هذه الجدة تتعاطى السحر وتعمله، وتطلب من يعمله، فإنها ساحرة، وحد الساحر القتل إذا ثبت ذلك عليها، وعلى هذا إن قدروا على إثبات ذلك فليرفعوا بأمرها إلى القضاة حتى يعاقبوها بالحد الشرعي، وإذا لم يجدوا بينات فليس لها حق في بر أو صلة أو زيارة أو معروف أو عمل خير، بل يلزم مقاطعتها والابتعاد عنها، وإذا كانت تطعن في عرض زوجة ابنها، فإن ذلك من القذف، فإذا ثبت ذلك، فلهن المطالبة بإقامة الحد عليها، وهكذا إذا اتهمت بناتها بفعل الفاحشة فلهن مقاطعتها، وعدم زيارتهن لها إلا بشرط عدم الاغتياب وعدم الاتهام بفعل الحرام، وقبل ذلك كله يجب نصيحتها، وتحذيرها من الشرك والمعاصي، وحثها على التوبة، ومتى أصرت واستمرت فلهن مقاطعتها، ولو كانت أمهن أو جدتهن. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل إذا كانت الجدة أم الأب قد آذت أهل بيت ابنها كثيرا خاصة امرأته آذتها بالسحر وبالطعن

عدد المشاهدات

976