فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حق الرحم والقرابة » [ 2764 ] حكم قطع الأرحام
السؤال
- س: ما حكم قاطع الرحم الذي لا يزور الأقارب ؟
الجواب
-
قطيعة الرحم هي هُجران الأقارب كالإخوة والأعمام وأولادهم والأخوال والخالات
والعمات، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب لقوله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ
أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى
أَبْصَارَهُمْ
.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم قاطع الرحم الذي لا يزور الأقارب ؟
عدد المشاهدات
- 822