فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حق الرحم والقرابة » [ 2764 ] حكم قطع الأرحام

السؤال

س: ما حكم قاطع الرحم الذي لا يزور الأقارب ؟

الجواب

قطيعة الرحم هي هُجران الأقارب كالإخوة والأعمام وأولادهم والأخوال والخالات والعمات، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب لقوله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم قاطع الرحم الذي لا يزور الأقارب ؟

عدد المشاهدات

822