فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » أحكام الاقتداء في الصلاة » [ 5121 ] حكم متابعة السجناء للإمام في الصلاة دون رؤيته
السؤال
- س: نفيدكم أن أحد السجون يقع في مبنى كالمدرسة، والمسجد المقام فيه الجمعة والجماعة يقع في الركن الغربي لهذا المبنى الذي به عنابر (سجن جماعي) وزنزانات فردية (كل سجين في غرفة). 1- هل يجوز لمن سجنهم فرادى (كل سجين في غرفة) أن يصلوا متابعين للإمام؟ 2- هل يجوز لمن سجنهم جماعيا (اثنين فأكثر) أن يصلوا متابعين للإمام؟ 3- هل يجوز للخفارات المستلمين داخل السجن أن يصلوا مع بعضهم عند الباب متابعين للإمام؟ علما بأنهم جميعا لا يرون الإمام ولكن عن طريق مكبرات الصوت.
الجواب
- المشروع
للجميع أن يؤدوا الصلاة جماعة، وحيث إن أولئك السجناء لا يتيسر جمعهم
ليكونوا صفوفا خلف الإمام، وإنما يصلون في عنابرهم.
*_فأولا:_* نرى أنه يجوز للفرادى المحبوسين في الزنزانات أن يتابعوا الإمام
ولو كان كل منهم يصلي منفردا ليس معه من يصف إلى جانبه، لعذرهم وعدم قدرتهم
على أن يقوموا في الصفوف، ويكون هذا مستثنى من حديث: لا صلاة لمنفرد خلف
الصف فإن هؤلاء قد يطول سجنهم، فلو صلوا فرادى لفاتهم فضل الصلاة مع
الجماعة وهو سبع وعشرون درجة، فيبقون محرومين وهم إلى جانب الصفوف الأخرى،
ويسمعون قراءة الإمام وتكبيراته، ويستطيعون متابعته.
*_وثانيا:_*الذين سجنهم جماعي يكونون اثنين أو أكثر لهم أن يتابعوا الإمام،
فإن هذا هو الذي يمكنهم ولو كان بينهم وبين الإمام حواجز ومساحات، ولا يرون
الإمام، ولا يرون من خلفه، فهم معذورون على ترك القيام خلف الإمام لعدم
تمكنهم من ذلك، ولهم أجر الجماعة.
*_ثالثا:_* أهل الخفارات المستلمون داخل السجن يتمكنون أن يكونوا خلف
الإمام، فنرى أنه يلزمهم الصلاة خلف الإمام أو خلف صفوف القائمين وراء
الإمام، لقدرتهم على الصلاة وراء الإمام، وليس لهم أن يصلوا عند الأبواب
البعيدة أو في خفاراتهم، وإذا كانت الأبواب تحتاج إلى حراسة ففي الإمكان
إغلاقها وقت الصلاة، أو بقاء واحد أو اثنين عندها للحراسة، والبقية يصلون
خلف الإمام. والله أعلم
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س نفيدكم أن أحد السجون يقع في مبنى كالمدرسة والمسجد المقام فيه الجمعة والجماعة يقع في الركن الغربي
عدد المشاهدات
- 319