فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » ما تخالف به المرأة الرجل في الصلاة » [ 3920 ] صلاة النساء خلف الرجال والاقتداء بهم

السؤال

س: ما حكم صلاة النساء خلف الرجال والاقتداء بهم في مخيمات الحج أثناء أداء الصلاة علمًا أن هناك فواصل وممرات بين مخيم الرجال والنساء؟ وما هو الصحيح في مثل هذه الحالة، هل يقتدين بالرجال أم لا؟

الجواب

يجوز أن تقتدي النساء بالإمام الذي يُصلي في المسجد أو في المُخيَّم ولو كانت مُخيَّمات النساء أو مُصلى النساء بعيدًا عن مُصلى الرجال إذا كان الصوت مسموعًا واضحًا ولو لم يكن هناك اتصالٌ بين الصفوف ولو حصلت الحواجز والممرات، وما حصل من كراهة بعض العلماء لذلك فإنما هو لأجل البُعد وعدم حصول المُتابعة بسبب عدم وصول الصوت بخلاف الأمر في هذه الأزمنة بعد وجود المُكبرات. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم صلاة النساء خلف الرجال والاقتداء بهم في مخيمات الحج أثناء أداء الصلاة علما أن هناك

عدد المشاهدات

701