فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » أحكام الاقتداء في الصلاة » [ 2585 ] حكم المسافر الذي يصلي خلف المقيم
السؤال
- س: هل هناك قول من أقوال العلماء يوضح أنه إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يُسلِّم المسافر لنفسه ؟
الجواب
-
إذا صلى المُسافر خلف المُقيم لزمه أن يُتابعه، ويُتم تلك الصلاة التي صلاها،
أو صلى بعضها خلف المُقيم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جُعِلَ الإمام
لِيُؤْتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه وسُئل ابن عباس ما بال المُسافر إذا صلى وحده
قصر، وإذا صلى مع المُقيمين أَتَمَّ، فقال: تلك السُنَّة. ولأنه إذا كان مُنفردًا فإن
صلاته ناقصة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تَفْضُلُ على صلاة
الْفَذِّ بسبع وعشرين درجة ولا أذكر أن هناك أحدا يُبيح للمسافر إذا صلى مع
المُقيم أن ينصرف قبل إتمام المُقيم صلاته، وأما إذا صلى المُقيم خلف المُسافر،
فإنه يُتِمُّ بعده، ويعتبر نفسه كالمسبوق.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل هناك قول من أقوال العلماء يوضح أنه إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يسلم المسافر لنفسه
عدد المشاهدات
- 306