فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 4991 ] بيع التقسيط
السؤال
- س: هناك جمعية تابعة لجمعية مكافحة الفقر يأتي إليها الرجل فيقول مثلًا: أحتاج بيتا، فيذهب مندوب الجمعية ويشتري الشقة أو البيت ثم يحوزها إلى ملكه ثم يبيعها مندوب الجمعية لهذا الرجل بزيادة بسيطة في السعر مقابل أنهم يقسطون عليه المال على حسب استطاعته، وقد كنت قرأت في مجموع فتاوى اللجنة الدائمة كتاب البيوع جواز ذلك وهو ما يعرف ببيع التقسيط، فأرجو النظر في المسألة.هذا من جانب. ومن جانب آخر، أن المريد للسلعة يمكن له أن يأخذ المال عن طريق المضاربة من هذه الجمعية، فمنهم المال ومنه العمل والربح بينهما ورأس المال تابع للجمعية، ثم الذي يأخذ المال يطالب شهريا بخمسين ريالا كرسوم اشتراك، هذا المبلغ (خمسون ريالا) يكون لصالح المكتب من المشتركين للنثريات ككتب أو أوراق أو لوازم المكتب.
الجواب
-
إذا احتاج الفقير إلى سلعة كدار يسكنها أو سيارة يركبها، أو آلة يستعملها،
فله أن يذهب إلى هذه الجمعية أو إلى أحد التجار ويطلب منه أن يبيعه بثمن
مؤجل، فإن كانت تلك السلعة موجودة ومملوكة للجمعية أو عند التاجر، وقيمتها
نقدا مائة ألف، فلهم أن يبيعوها على ذلك المحتاج بمائة وعشرين ألفا مثلا،
ويحددون قسط كل شهر أو كل سنة، فإن كانت غير مملوكة للجمعية ولا للتاجر
فلهم أن يشتروها ثم يحوزونها إلى ملكهم وينقلون المنقولات من مكانها وتدخل
في ملكهم وينقطع الخيار، ثم بعد ذلك يعرضونها على ذلك المحتاج ويزيدون عليه
مقابل التأجيل بما يناسبهم ولا يضره، فهذا جائز، ولهم أن يجعلوا تلك السلعة
رهنا لهم في بقية الثمن، وأما مسألة المضاربة فهو أن يدفعوا له مالًا نقدا
أو سلعا معروفة الثمن محددة القيمة ليتجر فيه ببعض ربحه، وأما أن يطالب
بخمسين ريالا لصالح المكتب أو كرسوم فلا يجوز ذلك، لأنها قد تكون أكثر من
الربح، وقد ذكر الفقهاء أنه لا يجوز أن يشترط لأحدهما مال معين كربح شهر أو
ربح سَفرة، بل يكون الربح بينهما والخسارة على رأس المال. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هناك جمعية تابعة لجمعية مكافحة الفقر يأتي إليها الرجل فيقول مثلا أحتاج بيتا فيذهب مندوب الجمعية ويشتري
عدد المشاهدات
- 495