فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » الجائزة » [ 11371 ] حكم ترويج السلع بما يضر الغير
السؤال
- س: ما حكم ما يفعله بعض أصحاب كبائن الاتصال أو بعض المحلات التجارية حيث يضعون جائزة لمن يتصل من عندهم أو يشتري، وذلك بوضع قسيمة في صندوق ثم يقوم بعد ذلك بالسحب وتوزيع الجوائز؟
الجواب
- كلكم تعرفون ماذا يقصدون، يقصدون أن يتهافت
الناس إليهم، وأن يأتي إليهم كثير من المتصلين أو الذين يشترون، وإذا كثروا
عنده تعطل الآخرون إذا علم جمهور الناس أن هذا عنده جوائز لمن يتصل عنده
ذهبوا إليه من أماكن بعيدة وتعطل أصحاب المحلات الآخرون، وحصل بذلك نقص على
بعض المحلات الأخرى، وفي ذلك ضرر. ورد في الحديث لا ضرر ولا ضرار ونهى
الرسول - صلى الله عليه وسلم- أن يضار مسلم مسلمًا، فنقول: لا يجوز لكم يا
أصحاب هذه المحلات أن تجعلوا هذه الدعايات التي فيها ضرر لغيركم ونفع لكم،
ونقول: إن هذه الجوائز التي يدفعونها قليلة بالنسبة لما يحصلون عليه،
ومثلها أيضًا الصحف التي تجعل المسابقات لمن يحل هذه الأسئلة ماذا يريدون؟..
يريدون كثرة من يشتري صحفهم حتى يحصلوا على فوائد جمة إذا علم الناس أن
فيها جوائز اشتروها وتركوا باقي الصحف الأخرى، ففي ذلك ضرر على هؤلاء وميل
مع هؤلاء، فنقول: إن كنت تتصل من هؤلاء دائمًا ولا تذهب إليهم من أجل
الجوائز فلا بأس أن تأخذ الجائزة، وكذلك إن كنت تشترى من هذه المحطة بكل
حال ليس لأجل الجوائز فلا بأس أن تأخذ الجائزة إذا خرجت باسمك، وأما كونك
تأتي من مكان بعيد لتتصل من هؤلاء أو تشتري من هذه المحطات وأن تعمل عند
هذه الورش فإن هذا في نظري لا يجوز لما فيه من نفع إنسان وضرر إنسان آخر.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم ما يفعله بعض أصحاب كبائن الاتصال أو بعض المحلات التجارية حيث يضعون جائزة لمن يتصل
عدد المشاهدات
- 370