فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التأمين » [ 4252 ] تأمين الشركة دفعا لمظنة الإفلاس وتبعاتها
السؤال
- س: أعمل حاليا في شركة لتجميع وبيع الحاسبات وملحقاتها في برمنجهام ببريطانيا وقد كلفني ملاكها وهم مستقيمون على الإسلام بحمد الله بأن أستفتي فضيلتكم في بعض المعاملات التي تعرض عليهم ويرغبون موافقة الشرع فيها: أ- قد تعرض مقر الشركة ومقر البيع في خلال الشهر المنصرم وحده لعدة عمليات سطو ليلي، مما كلف الإخوة خسائر بعشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية، وكانوا يتحاشون تأمين شركتهم لعلمهم بفتوى العلماء في تحريم هذا النوع من التأمين، ولكن بعد تكرر استهدافهم بتلك السرقات فإنهم يستفتونك الآن عن حكم التأمين في حالهم دفعا لمظنة الإفلاس وتبعاتها، علما بأن عدم التأمين يعتبر وضعا غير قانوني في هذه البلاد الكافرة؟
الجواب
-
كان الواجب على أهل هذه الشركة التحفظ والاحتياط والحراسة الكاملة حتى
يردوا المعتدين ليلا أو نهارا فإنهم يقدرون على مقاومتهم ورد عدوانهم،
فعليهم أن يقوموا بذلك فهو أولى من تأمينهم على ممتلكات الشركة، فإن شركات
التأمين قد لا تقبل كلامهم في دعوى عمليات السطو لكن إذا تعذر عليهم أن
يحرسوا هذه الأماكن ومستقرات الشركة جاز لهم أن يؤمنوا ويعتبر ما يدفعونه
لشركة التأمين مقابل حراسة الشركة لتلك الممتلكات، ويعتبر ما أخذه اللصوص
أو المحاربون مضمونا على الشركة التي تكفلت بحفظ هذه الممتلكات وتغرم تلك
الأموال جزاء تهاونها في تمام الحراسة.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أعمل حاليا في شركة لتجميع وبيع الحاسبات وملحقاتها في برمنجهام ببريطانيا وقد كلفني ملاكها وهم مستقيمون على
عدد المشاهدات
- 997