فتاوى ابن جبرين » عبادات » العمرة » أركان وفرائض العمرة » الطواف من أركان العمرة » [ 4246 ] الموالاة بين الطواف للعمرة والسعي لها
السؤال
- س: هل يلزم الموالاة بين الطواف للعمرة والسعي لها ؟ وهل للفصل بينهما حد معين؟
الجواب
-
تلزم الموالاة فقد ذكروا أن السعي لا بد أن يأتي بعد طواف مشروع، كطواف
القدوم وطواف الزيارة وطواف الوداع إذا نواه للوداع والزيارة فيسعى بعده
كما فعل النبي- صلى الله عليه وسلم- وكذلك الصحابة، ففي حديث جابر الطويل
أن النبي- صلى الله عليه وسلم- بعد فراغه من الطواف وركعتي الطواف رجع إلى
الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا وهكذا فعل الصحابة أي أنهم كلما فرغوا من
الطواف شرعوا في السعي، فاستدل بذلك على الموالاة بينهما واستدل بذلك على
بدئهم بالطواف قبل السعي، فإن الطواف ركن من أركان الحج أو العمرة، وأما
السعي فقد اختلف فيه هل هو ركن أم واجب، فالاهتمام بالطواف أولى، والموالاة
بينهما هي الأصل، وقد أجاز بعض العلماء الفصل بين الطواف والسعي للراحة
والاستجمام، وحددوه بنصف يوم فإذا طاف أول النهار وأراح نفسه ثم سعى آخر
النهار أجزأه ذلك، وأما إذا أخر السعي إلى الغد أو بعد غد فإنهم يلزمونه
بإعادة الطواف، وقد علم أنه لا يحصل التحلل من العمرة أو الحج إلا بعد تمام
الطواف والسعي.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل يلزم الموالاة بين الطواف للعمرة والسعي لها ؟ وهل للفصل بينهما حد معين؟
عدد المشاهدات
- 87