فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » أركان الحج » ركن الحج الطواف بالبيت » شروط الطواف » [ 10870 ] حكم أداء العمرة دون طهارة

السؤال

س: أنا امرأة قد ذهبت إلى مكة المكرمة للعمرة قبل حوالي 3 سنوات وأنا حامل في الشهر السابع، وعندما وصلت إلى الحرم طلبت من محرمي أن يذهب بي إلى دورة المياه للوضوء ولا أدري هل سمعني أم لا، فسكت عني ولم يرد عليَّ، وذهبت فطفت وسعيت من غير وضوء وفككت الإحرام، فماذا يجب عليَّ ؟ هل أعيد تلك العمرة أم عليَّ فدية، مع أني ذهبت إلى مكة مرة ثانية قبل 4 أشهر، ولكن لم أعد تلك العمرة، ولم أذبح فدية فهل عليَّ إثم في تأخيري ؟ وماذا أفعل ؟

الجواب

تلك العمرة لا تصح؛ لأن الطهارة شرط لصحة الطواف ؛ فعلى هذا تبقين في الإحرام إلى زمن أداء العمرة الأخرى، وحيث وقع التحلل والجماع الذي يفسد النسك فإن الواجب عليك فدية [ طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ] لكل أحد من هذه المحظورات الثلاث وهي: قص الشعر وقص الأظافر ومس الطيب، فالجميع صوم تسعة أيام أو إطعام ثمانية عشر مسكينا من مساكين الحرم وأما الجماع ففيه دم يذبح بمكة لمساكين الحرم وهي شاة أي واحدة من الضأن أو المعز، وقد نقض الإحرام بدخول الإحرام الثاني للعمرة الجديدة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أنا امرأة قد ذهبت إلى مكة المكرمة للعمرة قبل حوالي 3 سنوات وأنا حامل في الشهر السابع

عدد المشاهدات

346