فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » أنواع الزكاة » زكاة الفطر » وقت زكاة الفطر » [ 418 ] تأخير إخراج زكاة الفطر عن يوم العيد لعذر

السؤال

س: ما الحكم لو أخَّر إخراجها عن يوم العيد لعذر وما حكم لو أخرها لغير عذر؟

الجواب

يلزم من أخرها أن يقضيها، فإن كان للعذر كما لو لم يجد ما يُخرجه منه أو ليس له عُذر بأن تساهل وفرَّط أو اعتذر بأن من حوله أغنياء لا ينتفعون بهذه الصدقة، فإن كان لم يجد كالفقير الذي لم يجد ما يُخرج عن نفسه ولا عن أهل بيته فإنه لا يُكلَّف بالإخراج، لكن إذا وجد زيادة عن كفايته وكفاية من يمونه يوم العيد وليلته أخرج بقدر ما يجده فيبدأ بنفسه، فإن وجد زيادة أخرج عن زوجته، فإن وجد زائدًا فعن رقيقه ثم عن أمه ثم عن أبيه، ثم أولاده، وإذا لم يجد يوم العيد وليلته ثم وجد بعد ذلك سقط عنه الإخراج، وأما إذا فرَّط وهو قادر فإنه يلزمه القضاء . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما الحكم لو أخر إخراجها عن يوم العيد لعذر وما حكم لو أخرها لغير عذر؟

عدد المشاهدات

209