فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » أنواع الزكاة » زكاة الفطر » وقت زكاة الفطر » [ 417 ] حكم من أخرج زكاة الفطر في أول شهر رمضان
السؤال
- س: ما الحكم لو أخرجها في أول شهر رمضان أو وسطه سواء كان عالمًا أو جاهلا؟
الجواب
-
نرى أنه لا يُجزئ إخراجها قبل العيد بثلاثة أيام أو أكثر فلو أخرجها في أول
الشهر أو وسطه لزمه أن يُخرجها مرة ثانية سواءً كان عالمًا أو جاهلا، وذلك
لفوات الحكمة التي هي إغناؤهم عن السؤال في ذلك اليوم لأنه قد يُنفقها وقت
قبضه لها فيأتي يوم العيد وليس عنده ما يسد حاجته فيضطر أن يسأل الناس في
ذلك اليوم الذي هو يوم احتفال وإظهارٍ للفرح والسرور، فسؤال الناس فيه يُقسط
هيبة السائل ويُعرضه لدنائة السؤال وإهانة نفسه وإضعاف معنويته، وإن كان
الناس - غالبًا - في هذه البلاد يجدون يوم العيد وقبله وبعده ما يسد حاجتهم
نظرًا لكثرة المُتصدقين على الضعفاء بحيث يجتمع عند الفقير في رمضان ما يسد
حاجة أهله أيامًا مُتعددة، وهكذا يُعطى من صدقة الفطر ما قد يكفيه عدة أشهر،
وهكذا يكون للفقراء جرايات وأرزاق من المبرات الخيرية وجمعيات البر ونحوها،
ولكنا نتَّبع النصوص فنلتزم بإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أو قبل العيد بيوم
أو يومين .
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما الحكم لو أخرجها في أول شهر رمضان أو وسطه سواء كان عالما أو جاهلا؟
عدد المشاهدات
- 258