فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » أنواع الزينة » زينة وصل الشعر » [ 4172 ] زراعة الشعر للرجال والمرأة الأصلع منهما

السؤال

س: ما حكم زراعة الشعر للرجال والمرأة الأصلع منهما ؟

الجواب

قد ورد النهي عن وصل الشعر وهو ما يفعله النساء للزينة لإطالة الشعر، وذلك لأن فيه تزويرا وتلبيسا وإظهارا لشيء لا حقيقة له، وأما زراعة الشعر فأرى أن ذلك جائز إذا كان في الإمكان ولم يترتب على ذلك ضرر في الرأس ولا في البشرة فقد ذكروا أن معالجة الوجه حتى لا يخرج الشعر يترتب عليه مضرة ظاهرة ومع ذلك فإن على الإنسان أن يرضى بما قسم الله، فإذا لم يكن في رأسه شعر فإن ذلك بقضاء الله تعالى فلا يغير خلق الله ولكن الله جعل هذا الشعر زينة في الرأس للرجال والنساء، فإذا أمكن زراعته بدون مرض أو ضرر فلعل ذلك جائز بلا محظور. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم زراعة الشعر للرجال والمرأة الأصلع منهما ؟

عدد المشاهدات

1180